محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن تصدر عدداً من الأحكام القضائية
عرب تايم – عدن.
تواصل محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن إصدار والفصل في العديد من الأحكام القضائية في القضايا المعروضة عليها، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتفعيل وتسريع النظر في العديد من قضايا الحقوق العامة والخاصة.
وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة اليوم عدة أحكام قضائية في قضايا مختلفة، وكان الحكم الأول في الجلسة العلنية برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة يوسف العبد. – القعيطي والسكرتيرة هناء الدبان في القضية الجزائية رقم (12) لسنة 1445هـ.
وحكم كالتالي:
أولاً: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين من خلال محاميهم في صورة تقديم وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
ثانياً: تبرئة كل من (SASB)، و(RAAJ)، و(FMAA)، و(WMSA)، و(WSA). ن و(ياتا) المنسوبين لكل منهما في لائحة الاتهام في البنود الأول والثاني والثالث، لعدم وجود الركن الجنائي في جميع الأحداث المنسوبة إليهما واقتصار النزاع على النزاع المدني، بحسب ما وضحناه في الوقائع.
ثالثاً: رفع موضوع الخلاف بين مكتب الأوقاف والإرشاد بعدن ومكتب الأوقاف والإرشاد بلحج إلى وزارة الأوقاف للفصل بينهما ومنع الازدواجية في تأجير أرض الوقف والتصرف فيها، وفق ما قرره المجلس الأعلى. الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بعدن رقم 6 لسنة 1441هـ.
رابعاً: يتحمل كل طرف خسائره.
خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
كما أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الجزائية رقم (45) لسنة 1446هـ، وقضت بالآتي:
أولاً: أدانت س.أ.ع. بواقعة تداول العملات المزورة المنسوبة إليها في لائحة الاتهام، ومعاقبتها على ذلك بالحبس لمدة شهر كامل من تاريخ القبض عليها، مع وضعها تحت المراقبة لمدة عام كامل كعقوبة تكميلية.
ثانياً: إتلاف العملة الأجنبية المزورة التي تم ضبطها وقيدها بالنيابة العامة بمحضر الضبط رقم 26 لسنة 2024م بتاريخ 25/4/2024.
ثالثاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتتصرف وفقاً للقانون.
كما صدر الحكم في الدعوى الجزائية رقم (42) لسنة 1446هـ، وكان حكمها كما يلي:
أولاً: إدانة ماسا بالسرقة المنسوبة إليه في لائحة الاتهام ومعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر.
ثانياً: إلزام المحكوم عليه بإعادة قيمة أربعة صهاريج مازوت فقط للمجمع الصحي بالسيسبان م/عدن.
ثالثاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتتصرف وفقاً للقانون.
وفي سياق متصل عقدت محكمة الأموال العامة عدداً من الجلسات برئاسة القاضي عبد العليم مهيوب قاضي المحكمة، وبحضور وكيل المدعي العام للبحث والأمن القاضي بسام غالب، وأيضاً بحضور النيابة العامة. عضو نيابة الأموال القاضي علي الشاذلي، وبحضور سليم هايل وأسماء عادل أمين السر، حيث أصدرت عددًا من الأحكام القضائية في حوادث جنائية مثل التزوير، والرشوة، وعرقلة العمل، والاعتداء على أراضي وممتلكات الدولة، الحرمان من الحرية، واستخدام القسوة.
صدر الحكم الأول في القضية رقم (2) لسنة 1446هـ جريمة خطيرة مرفوعة من نيابة الأمن والتحقيق وذلك على النحو التالي:
أولاً: إدانة كل من: 1- (ASMR) 2- (MHMM) 3- (IAAF) بالوقائع المنسوبة إليهما في لائحة الاتهام، وفي القانون العام. ويعاقب المحكوم عليه الأول بالحبس مدة سنة، ويعاقب المتهم الثاني والثالث بالسجن مدة ستة أشهر، ويكتفي جميع المدانين بما قضاه جميع المحكوم عليهم في الحبس على ذمة هذا الأمر. الدعوى، ويوقف تنفيذ ما تبقى منها.
ثانياً: ليس في الحق الخاص ما يستحق الحصول على التنازل.
ثالثاً: حق الاستئناف على الحكم مكفول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به.
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقاً للقانون.
بينما قضت المحكمة في القضية (19) 1441هـ ج ج بما يلي:
أولاً: قبول الدفوع المقدمة من المتهم الثاني ومحاميه شكلاً ومضموناً.
ثانياً: انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة من (م، ح، د) لوفاته.
ثالثاً: ببراءة المتهم الثاني من الجريمة المنسوبة إليه لعدم ارتكابه الجريمة.
رابعاً: الإدانة 1- (MMAN) 2- (AMMA) 3- (ASA) 4- (WQMA) بالتهمة المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام يحق للجمهور معاقبة المحكوم عليه الأول بالسجن لمدة سنة اعتباراً من ، ومعاقبة باقي المدانين بغرامة قدرها عشرين ألف ريال عن كل مدان، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
خامسا: إلزام المحكوم عليه الأول بتسليم الأرض المعتدى عليها والتي تبلغ مساحتها خمسة أفدنة ونصف والواقعة بمنطقة الرباط الغربي بجولة الكراع والمحددة تفصيليا في التصور المرفق بتقرير الخبير تقرير وتسليمها فور إخلائها من أكشاك القات إلى المنطقة المتضررة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
سادسا: إلزام المحكوم عليه الأول بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال يمني يدفع للمتهم بواقع خمسة ملايين للأراضي والعقارات في عدن، وخمسة ملايين للأراضي والعقارات في لحج تعويضا. عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الجريمة.
سابعا: إلزام المحكوم عليه الأول بدفع مليون ريال يمني، وإلزام باقي المدانين بدفع ثلاثمائة ألف ريال يمني، بواقع مائة ألف ريال عن كل مدان، تدفع بالتساوي للطرفين المتضررين المذكورين في البند السادس.
ثامناً: يحق للضحية رفع دعوى مدنية على ورثة (MHD).
تاسعاً: قبول الدعوى المقدمة من المتدخلين شكلاً ورفضها موضوعاً.
عاشراً: حق الاستئناف على الحكم مكفول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به.
حادي عشر: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقاً للقانون.
أما الحكم في القضية (25) لسنة 1445هـ فقد قضى بما يلي: أولاً: إدانة (بام) بالواقعة المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، وفي الحق العام، ومعاقبته بالحبس مدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
ثانياً: حق الاستئناف على الحكم مكفول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به.
ثالثاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقاً للقانون.
بينما حكمت في القضية رقم (22) لسنة 1442هـ بالآتي:
أولاً: إدانة كل من 1- (مهاس) 2- (أما) بالتهمة المنسوبة إليهما في القرار الاتهامي، وفي الحق العام، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن أربع سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة واحدة. مع وقف التنفيذ.
ثانياً: إلزام المحكوم عليه الأول بدفع مبلغ اثنين وأربعين مليوناً وتسعمائة وخمسين ألف ريال للمجني عليه البنك المركزي اليمني. لتعويضه عن الضرر الناتج عن الجريمة.
ثالثاً: إلزام المحكوم عليه الأول بدفع مبلغ خمسة ملايين ريال غرامات وخسائر الدعاوى يسلمها للمجني عليه البنك المركزي اليمني.
رابعاً: إحالة جميع المذكورين في موضوع هذا الحكم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بشأن الوقائع الواردة في أسباب هذا الحكم وفقاً للفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية.
خامساً: إلزام القائمين على إدارة البنك المركزي اليمني – نظم المعلومات – بتفعيل خاصية التحقق على شاشة النظام ومنح كافة الصرافين التابعين للبنك المركزي صلاحية التحقق من سلامة وصحة الإخطارات المقدمة إليهم للصرف.
سادسا: حق الاستئناف على الحكم مكفول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق به.
سابعا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقا للقانون.
يُذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت خلال اليومين الماضيين عدداً من الأحكام في العديد من القضايا المتعلقة بعدة حوادث جنائية في الجلسات التي عقدت برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد رئيس المحكمة، وبحضور وعضوي النيابة القاضي ياسر الحميقاني، القاضي يوسف القعيطي، القاضي أكرم يوسف، السكرتيرات هناء دبان، أسيل ماهر، ونظيره علي. وفي الدعوى الجزائية الأولى رقم (28) لسنة 1446هـ قضى بالآتي:
أولاً: إدانة (HRFF) و(MMAN) و(MHMA) بتهم السرقة المنسوبة إليهم في القرار الاتهامي ومعاقبتهم على ذلك بالسجن أربعة أشهر.
ثانياً: إعادة المضبوطات المسجلة بمحضر ضبط النيابة العامة رقم 20 لسنة 2024م وتاريخ 18/8/2024م إلى المؤسسة الاقتصادية م/عدن.
وفي القضية رقم (43) لسنة 1446هـ قضى بالآتي:
أولاً: إدانة (أما) بجريمة خيانة الأمانة المنسوبة إليه في لائحة الاتهام ومعاقبته على ذلك بالسجن ستة أشهر من تاريخ الاعتقال.
ثانياً: إلزام المحكوم عليه أعلاه بدفع قيمة ما تم أخذه من مكيفات مسجد التقوى مبلغ سبعمائة ألف ريال يمني يدفع لإمام وخطيب مسجد التقوى.
ثالثاً: إلزام المحكوم عليه أعلاه بدفع خسائر الدعوى البالغة ثلاثين ألف ريال.
كما صدر الحكم في الدعوى الجزائية رقم (40) لسنة 1446هـ، وكان حكمها كما يلي:
أولاً: إدانة (س.س) بمحاولة السرقة المنسوبة إليه في لائحة الاتهام ومعاقبته على ذلك بالسجن ستة أشهر.
كما صدر الحكم في الدعوى الجزائية رقم (36) لسنة 1446هـ، وكان حكمها كما يلي:
أولاً: أدين JAAM بتهمة السرقة المنسوبة إليه في لائحة الاتهام ومعاقبته على ذلك بالسجن ستة أشهر من تاريخ الاعتقال.
ثانياً: إعادة المواد المسروقة التي ضبطتها النيابة العامة بمحضر الضبط رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 25/9/2024 إلى مسجد هائل بالمعلم/عدن.
كما صدر الحكم في الدعوى الجزائية رقم (11) لسنة 1446هـ، وكان حكمها كما يلي:
أولاً: إدانة (الحركة الوطنية السورية) بالسرقة المنسوبة إليه في لائحة الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة شهرين من تاريخ الاعتقال.
أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الجزائية رقم (13) لسنة 1446هـ وقضت بالآتي:
أولاً: إدانة كل من (AHAA) و(SMMA) بحادثة استهلاك الطاقة الكهربائية المنسوبة إليهما في الدعوى بطريقة غير مشروعة ومعاقبتهما على ذلك بغرامة قدرها مائة ألف ريال تدفع لخزينة الدولة بوثيقة رسمية.
ثانياً: الموافقة على تنازل المؤسسة العامة للكهرباء المرفق بملف الدعوى والمرفق بمحضر الجلسة. وقررت الفقرة الأخيرة من هذه الأحكام إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتتصرف وفق القانون.
Discussion about this post