أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بحضرموت، اليوم الأربعاء، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية، برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بحضرموت، وبحضور العضو. وكيل النيابة القاضي صبري عبد الخير العويني وبحضور الأمين ماجد العلواني في القضية الجزائية الخطيرة رقم (29) لسنة 1446 اه. بتهم المشاركة في عصابة مسلحة (مليشيا الحوثي المدعومة من إيران)، وبتهمة التجسس قضت النيابة في دولة أجنبية بتهمة تهريب الأسمدة بغرض استخدامها في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة للجماعة على النحو التالي:
أولاً: إدانة المتهم: المتهم الأول (م، ح، ق، ش)، المتهم الثاني (ل، م، م، م)، المتهم الثالث (أ، ح، ق، ش)، المتهم الرابع (ح) ، م، ض، ش)، والمتهم. الخامس (أ، ح، أ، س) هارب من العدالة بسبب ما نسب إليهم في لائحة الاتهام وفقا لتعديلات الأسباب.
ثانياً: معاقبة المحكوم عليه الخامس بالإعدام تعزيرياً رمياً بالرصاص أو الضرب بالسيف حتى الموت، ومعاقبة المدانين الأول والثاني والثالث والرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وحرمانهم من مزاولة مهنة الاتجار لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء العقوبة.
ثالثاً: إعادة المستندات الشخصية المضبوطة في الدعوى.
كما أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية الجزائية المتخصصة بحضرموت حكمها في القضية الجزائية رقم (16) لسنة 1444هـ بتهمة المشاركة في عصابة مسلحة، قضت بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم الأول (ح، ك، أ، ت) والمتهم الثاني (ي، ف، ت) الفار من العدالة بما نسب إليهما في القرار الاتهامي.
ثانياً: الحكم على المحكوم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت.
ثالثاً: قبول الدعوى المدنية شكلاً وموضوعاً على النحو التالي:
أ – إلزام المتهمين المتضامنين بتعويض المدعي وورثة المجني عليه عبدالملك محمد أحمد القادري مبلغاً نقدياً قدره (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال يمني.
ب – يتحمل المحكوم عليهم نفقات الدعوى بمبلغ (1,000,000) مليون ريال يمني.
رابعاً: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة.
كما أصدرت حكمها في الدعوى الجزائية رقم (92) لسنة 1445هـ في تهمة الاتجار بالمخدرات، حكمت بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (م، م، أ، و) بما هو منسوب إليه في القرار الاتهامي.
ثانياً: معاقبة المحكوم عليه في جميع الجرائم بالسجن لمدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
كما أصدرت حكمها في الدعوى الجزائية رقم (90) لسنة 1445هـ بتهم الاختطاف والسرقة بالقوة، وحكمت بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين: المتهم الأول (س، أ، أ، ح)، المتهم الثاني (أ، م، أ، ح)، المتهم الثالث (و، أ، م)، والمتهم الرابع (أ، أ، م). أ، أ، ب) مما نسب إليهم. في لائحة الاتهام.
ثانياً: معاقبة المحكوم عليهم في الجريمتين مجتمعتين بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
ثالثاً: قبول طلب التدخل شكلاً ومضموناً وإعادة الدراجة النارية المضبوطة وتسليمها للمتدخل عن طريق النيابة.
رابعاً: سقوط الحق في التنازل.